السيد عبد الأعلى السبزواري

244

جامع الأحكام الشرعية

الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم . ولا يجزي غيرها من سائر الحيوانات ، والأفضل الإبل ثم البقر ولا يجزي الهدي الواحد عند الاختيار إلا عن الواحد ، وعند الضرورة فالأحوط وجوبا الجمع بين الاشتراك والصوم . ويجب في الهدي أمور : ( 1 ) أن تكون الإبل داخلة في السنة السادسة ، والأحوط وجوبا في البقر والمعز الدخول في السنة الثالثة ، وفي الضأن الدخول في السنة الثانية . ( 2 ) أن تكون صحيحة فلا يجزي المريض بأيّ مرض كان ( 3 ) أن لا يكون كبيرا جدّا بحيث لا يكون في عظامه مخ ولا يرغب فيه الناس . ( 4 ) أن لا يكون مهزولا بحيث ذهب شحم ظهره . ( 5 ) تام الأجزاء فلا يكفي الناقص كمقطوع الذنب والأذن ولا المكسور قرنه الداخل ولو جزء منه ولا العوراء ولا الخصيّ . ( 6 ) أن يكون الذبح والنحر بمنى فلا يجزي لو كان في غيرها . ( 7 ) النية خالصة للّه تعالى . ( 8 ) أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وقبل التقصير من يوم العيد فلو قدم أثم . وإن كان عن جهل أو نسيان لا شيء عليه ، ولا تجب المباشرة في الذبح ويكفي توكيل المسلم فيه . مصرف الهدي : الأحوط وجوبا أن يأكل الناسك من هديه ولو قليلا مع الإمكان ، ويستحب تخصيص ثلثه بنفسه ولو مع أهله ، والأحوط وجوبا أن يصرف ثلثه على الفقراء ويهدي ثلثه الآخر ومع تعذرهما يسقطان ، والأحوط وجوبا اعتبار الإيمان في مصرف الثلثين . ( مسألة 23 ) : لو لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه ليضعه عند أمين يذبح عنه صام بدلا عن الهدي عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج متواليا وسبعة بعد